صورة مقتل الرهينه الامريكي
اخواني واخواتي
انظرو الى هذا المنظر الشنيع وهذا العمل المشين الذي يعكس نظرة الاسلام واخلاقه وارغب من الجميع التعليق
http://www.al-rayyan.org/forums/sho...;threadid=22178
المساواة بين المسلمين وأهل الذمة :
أهل الذمة :هم المعاهدون من أهل الكتاب ،و من في حكمهم ،الذين يقيمون بدولة الإسلام ،و قد سموا بذلك ، لأن لهم حقوقا قبل المسلمين ،فعقد الذمة، يمنحهم عهدا بإباحة إقامتهم على التأبيد في دولة الإسلام ، كما بمنحهم الأمان على دمائهم و أموالهم و أعراضهم ، أي حمايتهم من العدوان الخارجي ، أو التعدي الداخلي ،و عليهم في مقابل ذلك التزامات معينة و لقد سوى الإسلام بين المسلمين و غيرهم ،في الحقوق العامة ،و قرر أن الذميين لهم في بلد المسلمين ما للمسلمين من حقوق ،و عليهم ما عليهم من الالتزامات ، سوى ما كان يتعلق منها بشئون الدين و العقيدة ،فلا توقع عليهم مثلا :الحدود الشرعية فيما لا يحرمونه ، و لا يدعون للقضاء في أيام أعيادهم و هناك نصوص و وقائع كثيرة ،تدل على شرعية المساواة بين المسلمين و غيرهم .منها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" [ أبو داود ]
روي أن خاصم يهودي عليا - رضي الله عنه - فحضر الخصمان ، فنادى عمر عليا بقوله : قف يا أبا الحسن - ليقف جانب اليهودي -فبدا الغضب على وجه علي -رضي الله عنه -فقال عمر رضي الله عنه :أكرهت أن نسوي بينك و بين خصمك في مجلس القضاء ؟فقال :لا ولكني كرهت منك أن عظمتني في الخطاب و ناديتني بكنيتي " ومن مظاهر التسوية بين المسلمين و غيرهم ما يلي :
1- المساواة في الانتفاع ببيت المال : فقد اتفق علماء المسلمين على أن للذمي حقا في بيت المال و أنه سواء مع المسلم في هذا الحق ،إذا صار شيخا كبيرا ،أو عاجزا عن الكسب و العمل ،و قد روى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب ،"أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدق على بيت من اليهود ثم أجريت عليهم الصدقة من بعده " [ انظر الأموال لأبي عبيد] و كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه - إلى عامله في البصرة -و هو عدي بن أرطأة -فقال : "و انظر من قبلك من أهل الذمة من كبرت سنه ،و ضعفت قوته ،و ولت عنه المكاسب ،فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه" [ الأموال لأبي عبيد ]وبهذا كفل الإسلام كافة الحقوق الأساسية لرعايا الدولة الإسلامية ،دون تمييز ،فتعطي للذمي مثلما تعطي للمسلم .
2- المساواة في التوظيف : يستطيع الذمي أن يتقلد الوظيفة في الدولة الإسلامية ، إذا كانت من وظائف السلطة التنفيذية ، كالمحاسب العام ، أو المهندس الأعلى ، أو ناظر البريد،أو فوقه. ويستثنى من ذلك ، ما له صلة مباشرة بالعقيدة والدين ، فإن هذا لا يتولاه غير المسلم لخطورته في حياة الدولة الإسلامية . وتولية أهل الذمة المناصب الحكومية الإسلامية ، دليل واضح على المساواة في الإسلام ، والتزام المسلمين بتطبيقها ، مما جعل كتاب الغرب يشهدون للإسلام فضله ، وللمسلمين منقبتهم ، قال "متز" " من الأمور التي نعجب لها ، كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية " وقال آخر : " الواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني فحسب ، بل عهد إليهم تولي المناصب الحكومية حين كانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين"[ دفاع عن الإسلام للوارشيفاغيري ]
3 -المساواة في الخراج : والخراج : ضريبة مالية وضعت على الأرض وتؤدى عنها لبيت مال المسلمين. فإذا فتح المسلمون أرضاً عنوة (وهي ما أجلي عنها أهلها بالحرب ولم تقسم بين الغانمين ) تصير وقفا" على المسلمين ، ويضرب عليها خراج معلوم ، يؤخذ منها في كل عام ، يكون أجرة لها ، وتقر الأرض في أيدي أصحابها ، ما داموا يؤدون خراجها ، وهذا النوع من الخراج ، يتساوى المسلم والذمي في دفعه والتزامه ، لأن الخراج إنما فرض على الأرض ، لا على أصحابها القائمين بها ، ولا يسقط خراج تلك الأرض بإسلام أربابها ، أو بانتقالها إلى شخص مسلم [انظر معجم المغير في الحنبلي]