رُوِيَ فِي الصَّحِيح عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَأَبِي بَكْرَة كِلَاهُمَا قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : ( مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ فَالْجَنَّة عَلَيْهِ حَرَام ) . وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: (لَيْسَ مِنْ رَجُل ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمهُ إِلَّا كَفَرَ ) .
لذلك أخى الكريمة لا يجوز في الإسلام أن "يتبنى" الرجلُ
يتيمًا مثلاً، بأن يصبح إبنًا له على إسمه.
بل يُربيه ويقوم على أمره وله الأجر من الله على ذلك
ولكن ينسبه إلى أبيه اللحقيقى
أو إن لم يعرف أباه، فهو أخوه في الدين
ولذلك كان التبني في الإسلام حرامًا بدلالة الآية الكريمة(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)
أما كفالة اليتيم فهي مما حثّ عليه الشرع
والله أعلم
مشكور اخى على الطرح القيّم.....:^boat: