|
لائـــحـة المكــتب التنفــيذى : -
1. لا ينعقد الاجتماع الا فى وجود الرئيس أو الامين العام.
2. ينعقد الاجتماع بوجود 5 اعضاء من المكتب التنفيذى " الرئيس او الامين العام + 2 من الامانات +2 من الاعضاء "
3. يتم تاخير الاجتماع ساعة اذا لم يكتمل النصاب المتفق علية فى البند الثانى يؤجل الى اجل مسمى .
4. يتم دفع غرامة وقدرها 2 جنيه فى حالة التاخير ساعة من زمن الاجتماع ودفع 5 جنية فى حالة عدم الحضور بدون عذر .
5. فى حالة غياب اى عضو 3 اجتماعات دون عذر يستبعد من الامانة العامة .
6. اللائحة قابلة للتعديل حسب إجازة المكتب التنفيذى ، ويعاد النظر فيها كل شهر .
|