سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن في الحمام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن هل يصير ذلك الماء مستعملا أم لا ؟
وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملا أم لا ؟
وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا
وعن الطاسة التي تحط على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين ؟ ؟
أجاب : الحمد لله ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا
وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا
وأما مقدار الماء التي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا إذا كان كثيرا مقدار قلتين
وأما الطاسة الذي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات فإن الماء يجري عليها كثيرا والله أعلم