الموقع الرسمي لمنظمة الاغذية والزراعة وهي منظمة قائمة على النهوض بالمستويات الغذائية والقدرة الانتاجية فى ميادين الزراعة والغابات ومصايد الاسماك و التنمية الريفية
2 - مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا NEPAD
EN
تعد مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا(النيباد) اول مبادرة من جانب الدول الافريقية لتحقيق التنمية في القارة اعتمادا علي جمهور ابنائها وبمشاركة الاطراف المانحة علي اساس تحقيق المصالح المشتركة وليس وفقا لمبدا المنح
3 - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)
EN
الموقع الرسمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
4 - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
EN
الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
5 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ISESCO
EN
الموقع الرسمي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو
6 - المنظمة العالمية للملكية الفكرية
AR
توفير خدمة التسجيل وحماية البراءات والعلامات التجاريةفى البلدان النامية وتسهل تسوية المنازعات فى مجال الملكية الفكرية
7 - منظمة العمل الدولية (ILO)
EN
الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية
8 - النيباد
EN
الموقع الرسمي لمبادرة المشاركة الجديدة للتنمية في أفريقيا( النيباد)
9 - منظمـة الملاحة الدوليـة
EN
الموقع الرسمى لمنظمة الملاحة الدولية حيث يعرض الموقع نبذة تاريخية عن انشاء المنظمة واهم اهداف المنظمة ومنها تقديم الحماية للملاحة البحرية
10 - منظمة الأرصاد الدوليـة
EN
الموقع الرسمى لمنظمة الأرصاد الدولية يعرض الموقع الدراسات والابحاث العلمية لعلوم الأرصاد الجوية والمصادر المائية
11 - المنظمة الدولية للطيران المدني
EN
الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للطيران المدني حيث يتناول الأخبار المتنوعة عن الطيران في مختلف دول العالم بالإضافة الى دور المنظمة
12 - منظمة الامن والتعاون الاوروبية
EN
الموقع الرسمي لمنظمة الامن والتعاون الاوروبية حيث يعرض المعلومات المتنوعة عن المنظمة واخر اخبار أوروبا المختلفة
13 - مؤتمر الامم المتحدة للتنمية والتجارة
EN
الموقع الرسمي لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) والذي يناقش سنويا المشكلات الإقتصادية المتنوعة في مختلف دول العالم
14 - صندوق الامم المتحدة للسكان
EN
الموقع الرسمي لصندوق الامم المتحدة للسكان
15 - منظمة اوكسفام
EN
الموقع الرسمي لمنظمة اوكسفام للاغاثة حيث يعرض الأخبار والمعلومات المتنوعة
16 - برنامج الغذاء العالمي
EN
الموقع الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي حيث يعرض المعلومات المتنوعة عن الغذاء العالمي
17 - الرابطة الدولية للنقل الجوي
EN
الموقع الرسمي للرابطة الدولية للنقل الجوي حيث يتناول الأخبار المتنوعة عن الطيران في العالم
18 - منظمة الاونروا
AR
وكالة تعمل على تلقى التبرعات و المساعدات الانسانية لصالح اللاجئين الفلسطينين فى غزة والضفة الغربية
19 - المنظمة العربية للتنمية الادارية
AR
يحتوى على مقالات لكبار الكتاب - عرض القضايا الادارية الحديثة - أهم المؤتمرات التى تعقد فى المنطقة العربية والعالم
20 - منظمة العفو الدولية
AR
مجموعة من الافراد المتطوعين الذين يكرسون وقتهم وجهدهم للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان
21 - الاتحاد البرلمانى العربى
AR
الموقع يعطى معلومات مفيدة واخبار البرلمانات العربية واهم انشطتها وقضاياها
22 - صندوق النقد العربي
AR
الموقع من دولة الامارات العربية وهو منظمة مالية عربية لزيادة سياسات التعاون النقدي العربي و تطوير الأسواق المالية العربية
23 - منظمة التجارة العالمية
EN
منظمة التجارة العالمية هي المنظمة التي تعمل علي وضع قواعد وأسس موحدة للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء كما تعمل علي خفض الرسوم الجمركية وتثبيت التعريفة الجمركية لضمان سهولة التبادل التجاري وزيادة كمية التجارة بين الدول الأعضاء
24 - البنك الدولي
EN
يعمل البنك الدولي علي تقديم المساعدات المادية لجميع دول العالم وبخاصة دول العالم الثالث وذلك بهدف تنمية الإقتصاد بهذه الدول ومقاومة الفقر بها ورفع مستوي معيشة المواطن
25 - منظمة الصحة العالمية
EN
تعمل منظمة الصحة العالمية علي تحقيق هدفها الرئيسي وهو القضاء علي الأمراض التي تصيب الأنسان وخاصة الأمراض الوبائية ومساعدة الحكومات علي تدعيم الخدمات الصحية بها
26 - المنظمة العالمية للسياحة
EN
تهتم بكل أنشطة واعضاء و مهام و احصائيات المنظمة الدولية للسياحة و السفر
27 - المنظمة العالميّة للبلدان المصدّرة للبترول
EN
منظمة حكومية دولية للبلدان المصدرة للنفط أوبك : الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط
28 - االاتّحاد الدوليّ للصّليب والهلال الأحمر
EN
منظّمة دوليّة انسانيّة لمساعدة ضحايا الكوارث والحروب
29 - المكتب الدولي للسلام
EN
منظمة دولية لتشجيع السلام و نزع السلاح في جميع بلدان العالم
30 - المنظّمة العالميّة للجواد العربي
EN
منظّمة لحماية والعناية بالخيل والجواد العربي
31 - مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة
EN
منظمة مقرها في نيويورك تابعة للأمم المتحدة تعمل على رعاية الطفولة
32 - برنامج الأمم المتحدة للتنمية
EN
برنامج للأمم المتحدة يعمل على دعم الشعوب النامية والفقيرة مقره في نيويورك
33 - منظمة الأمم المتحدة للتربية للعلوم والثقافة
EN
منظمة دولية تختص بالحفاظ على التراث والآثار وكل ما يتعلق بالثقافة مقرها في باريس
34 - منظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي
EN
منظمة دولية متخصصة تعمل على الإنماء الصناعي للدول مقرها في فيينا
35 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية
EN
منظمة تهدف الى إستخدام الذرة في المجالات السلمية والتفتيش على المنشأت الذرية وتدريب الخبراء مقرها في فيينا
36 - إتحاد البريد العالمي
EN
منظمة تابعة للأمم المتحدة تختص بتنظيم البريد بين دول العالم المقر في برن
37 - الهيئة الحكومية للإنماء والتصحر (الإيجاد)
EN
الموقع الرسمي للهيئة الحكومية للإنماء والتصحر (الإيجاد) ويقدم الموقع معلومات متنوعة حول الدول الأعضاء بالإضافة الى شرح لأهداف منظمة الإيجاد و مشاركاتها في المحافل الدولية
38 - صندوق النقد الدولي
EN
الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي حيث يقدم الموقع المعلومات المتنوعة عن الصندوق ومهامه
نرحب بمقترحاتك و أراءك
منظمة العفو الدولية الصفحة الرئيسية المكتبة
وصلات لمواقع عالمية
المكتبة
الملفات الحديثة
التقارير السنوية
النشرة الإخبارية
ابحث حسب رقم الوثيقة
المدافعون عن حقوق الإنسان في بنغلاديش يتعرضون للاعتداءات
اليونان: ممارسات تحط من شأن المعتقلين
قراءة هذه الصفحة باللغة
ارسل الصفحة إلى صديق
طباعة النص
PDF
المكتبة التحقيق في الانتهاكات
رقم الوثيقة: IOR 51/001/2001 1 مارس/آذار 2001
وثيقة داخلية (لأعضاء منظمة العفو الدولية فقط) رقم الوثيقة: 2001/001/51IOR
التوزيع: IGO/CO/SC
Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WCIX ODW
United Kingdom
المطالبة بحقوق المرأة:
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة
الأنشطة الموصى بها
تعتبر نشرة التحرك هذه متابعة لنشرة التحرك رقم 99/04/51IOR
• كسب تأييد حكومة بلدكم للتوقيع على البروتوكول الاختياري والمصادقة عليه
1.إرسال رسالة أو فاكس إلى الشخص الرئيسي في حكومة بلدكم، المعني بموضوع البروتوكول الاختياري. ويمكن أن يكون هذا الشخص في وزارة الخارجية، ولاسيما قسم الشؤون القانونية، أو/و في وزارة شؤون المرأة، إن وُجدت.
2. ترتيب اجتماع مع هذا الشخص للتأكيد معه على النقاط التالية.
النقاط التي يجب إثارتها في الرسائل والاجتماعات:
3. التأكيد على أهمية اتفاقية المرأة و البروتوكول الاختياري الملحق بها في منع انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة والتصدي لها.
4. إبراز التوصيات الواردة في التقرير المرفق (2001/001/51IOR).
5. التأكيد على أن البروتوكول الاختياري يسد الثغرة الموجودة في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، وأنه يساعد على تنفيذ اتفاقية المرأة.
6. التأكيد على أن الحكومات تستطيع استخدام البروتوكول كأداة تتمكن عن طريقها من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
• زيادة الوعي باتفاقية المرأة وبالبروتوكول الاختياري الملحق بها
7. زيادة الوعي في صفوف أعضاء المنظمات غير الحكومية ونُشطاء حقوق المرأة والأكاديميين والمحامين والصحفيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في بلدكم، فيما يتعلق باتفاقية المرأة و البروتوكول الاختياري الملحق بها.
8. إقامة مناسبات عامة، يقوم خلالها الخبراء بمناقشة البروتوكول الاختياري.
9. كتابة مقالات للمجلات النسائية والمجلات القانونية وغيرها من المطبوعات ذات الصلة حول البروتوكول الاختياري وأهميته في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
مراسلة الأمانة الدولية (أساسي):
يرجى التأكد من إبلاغ الأمانة الدولية بنتائج جهودكم، كما يرجى أن ترسلوا إليها نسخة من أي رسالة أو فاكس أو أي رد تتلقونه من أي جهة، وذلك على العنوان التالي:
Tomaso Falchetta, Amnesty International, International
Secretariat, 1 Easton Street, London WC1X 0DW,UK.
Telephone: ++44 20 74135606, Fax: ++44 20 79561157
E-mail: tfalchet@amnesty.org
التوزيع من قبل الأمانة الدولية
ترسل الوثيقة مباشرة إلى:
• جميع الفروع.
• منسقي المنظمات الحكومية الدولية
• الشبكة النسائية.
المحتويات
1. خلفية
2. ملخص الضمانات بموجب اتفاقية المرأة.
3. ما هو التغيير الذي يحدثه البروتوكول الاختياري في أوضاع المرأة؟
4. الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري
أ) الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية
ب) الإجراء المتعلق بالتحقيق
5. توصيات منظمة العفو الدولية
المرفقات:
I. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
II. التوقيع والمصادقة(الانضمام) على البروتوكول بتاريخ 1 مارس/آذار 2001.
III. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
IV. التوصية العامة رقم 19: العنف ضد المرأة
V. المزيد من المطالعة والموارد.
المطالبة بحقوق المرأة:
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة
سيمثل البروتوكول الاختياري "... حافزاً للحكومات للنظر من جديد في وسائل الإنصاف المتاحة للنساء في الوقت الراهن على المستوى المنـزلي. إن ذلك ربما يكون الإسهام الأكثر أهمية الذي يقدمه البروتوكول الاختياري. إنه بمثابة تحرك على الصعيد الوطني من شأنه أن يخلق مناخا تستطيع فيه النساء والفتيات التمتع بحقوقهن بصورة كاملة، وتجري معالجة تظلماتهن بالفعالية والسرعة اللتين تستحقهما المرأة."
ماري روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيان أدلت به في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000، رحبت فيه بدخول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة حيز التنفيذ.
قبل أكثر من 50 عاما، أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحقوق والحريات الأساسية لجميع البشر، من دون تمييز بين الرجل والمرأة. وشهد المجتمع الدولي منذ ذلك الحين تعزيزا لتلك الضمانة مرات عدة، وذلك في مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي معايير وآليات تدعم تنفيذها. وبعد مرور 50 سنة، مازالت النساء في العديد من البلدان يشكلن هدفا لانتهاكات حقوق الإنسان لا لشئ إلا لمجرد كونهن نساء.
ومن هنا، فإن دخول البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية المرأة) حيز التنفيذ في 22 ديسمبر/كانون الأول، يعتبر خطوة متقدمة مهمة في تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها. ويوفر البروتوكول الاختياري وسيلة مباشرة للمطالبة بالإنصاف، على المستوى الدولي، على انتهاكات حقوق النساء بموجب اتفاقية المرأة: فهو يفتح الباب أمام لجنة الأمم المتحدة التي تراقب تنفيذ الاتفاقية، مما يمكِّن من تطبيق الاتفاقية مباشرة على الأوضاع الفعلية التي تواجهها النساء، في جميع أنحاء العالم، في حياتهن اليومية، ويكفل أنها لن تظل مجرد مجموعة من القواعد والمبادئ البعيدة والمجردة بالنسبة لهم.
وترحب منظمة العفو الدولية بمصادقة 16 دولة وتوقيع 64 دولة أخرى على البروتوكول الاختياري، حتى الآن، وتحث بقية الدول الأطراف في اتفاقية المرأة على التوقيع على هذه الآلية المهمة والمصادقة عليها من دون تأخير.
وقد أعدت منظمة العفو الدولية هذه الوثيقة بهدف تعزيز الوعي بالبروتوكول الاختياري، وتوضيح شقيه الرئيسيين، وهما: الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية، والإجراء المتعلق بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمنظمة..
1. خلفية
تقر اتفاقية المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام 1979، بأن التمييز يحرم النساء من التمتع بالطيف الكامل لحقوق الإنسان والحريات: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتنص على التزام الحكومات بوضع حد لهذا التمييز في الحياة العامة والحياة العائلية وفي العادات والحياة الاجتماعية، بما في ذلك الالتزام بنظام تقديم التقارير الذي تنص عليه الاتفاقية، التي تلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ضد المرأة حول التدابير المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
وخلال صياغة اتفاقية المرأة، جرى التفكير في تضمينها إجراءات بشأن الشكاوى الفردية لتكون مكملة لنظام تقديم التقارير. إن ثمة إجراءات للشكاوى الفردية في ثلاث من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان السارية المفعول، وهي: البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعطي للجان المراقبة التابعة لها صلاحية تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها. إلا أن اتفاقية المرأة لم تتضمن مثل هذا النص، الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى الحد من قدرة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على الرد على انتهاكات معينة لهذه الاتفاقية.
وفي العام 1991، عندما شكل قسم تطوير المرأة في الأمم المتحدة مجموعة خبراء معنية بقضية استخدام العنف بجميع أشكاله ضد المرأة، بدأ احتمال وضع بروتوكول اختياري أو برتوكولات اختيارية لاتفاقية المرأة يستجمع قوته. وفي العام 1993، كان اعتماد بروتوكول اختياري ينص على الحق في تقديم شكاوى، أحد الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا. وفي المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي عُقد في بكين في سبتمبر/ أيلول 1995، التزمت الحكومات بالمساعدة على وضع مسودة تفصيلية لبروتوكول اختياري لاتفاقية المرأة، يمكن أن يدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن. وبدأ العمل بصياغة البروتوكول الاختياري في العام 1996، عندما أنشأت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مجموعة عمل مفتوحة العضوية لهذا الغرض. وفي مارس/آذار 1999، وافقت الحكومات الممثَّلة في مجموعة العمل بالإجماع على مسودة نص، أُحيلت فيما بعد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اعتمدتها من دون تصويت.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 1999، فتح باب التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري؛ وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2000، جاءت المصادقة العاشرة الضرورية لدخول البروتوكول حيز النفاذ. وفي 9 فبراير/شباط 2001، بلغ عدد الدول المصادقة على البروتوكول 16 دولة، بينما بلغ عدد الدول الموقعة عليه 64 دولة.
وقد دعمت منظمة العفو الدولية، مع غيرها من المنظمات غير الحكومية، صياغة بروتوكول اختياري، ومارست ضغوطا على الحكومات بغية كسب تأييدها لاعتماد نص قوي.وما فتئت منظمة العفو الدولية، منذ اعتماد البروتوكول، تناضل من أجل حث الحكومات على التوقيع والمصادقة عليه.
2. ملخص الضمانات بموجب اتفاقية المرأة
عندما تصبح دولة ما طرفا في اتفاقية المرأة، فإنها تصبح ملزمة بجعل قوانينها وممارساتها متوافقة مع نصوص الاتفاقية. وهذا يعني الالتزام الواقعي والقانوني، ويشمل الطيف الكامل للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة التي تكفلها الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، تصبح الحكومات ملزمة بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات المشاركة السياسية والتعليم والرعاية الصحية وقانون الأحوال الشخصية والمساواة أمام القانون.
إن الحماية من جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، تمتد لتشمل العنف القائم على الجنس، والذي تعرِّفه اتفاقية المرأة، كما يرد في التوصية العامة رقم 19، بأنه" العنف الموجه ضد المرأة لمجرد كونها امرأة، أو الذي يؤثر عليها بشكل غير متناسب"، والذي يشكل خرقاً لأحكام الحماية التي تتضمنها اتفاقية المرأة.
إن الاتفاقية تحمي المرأة من التمييز من جانب السلطات العامة أو موظفي الدولة. وبالإضافة إلى ذلك-وهو من الأهمية بمكان- فإنها تحمِّل الدولة المسؤولية عن أي تمييز من جانب الأفراد أو المنظمات الخاصة. وهذا أمر مرتبط بحياة المرأة من عدة جوانب، ولكنه أكثر ارتباطا بها عندما يطبق على سلامتها البدنية والنفسية ورفاهها، وخاصة عندما تكون الممارسات التي تهدد سلامة المرأة ورفاهها مدعومة من قبل تقاليد وعادات ومواقف قديمة، من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجرائم "الشرف"، وجرائم المهور، أو الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب أثناء النـزاعات المسلحة أو الاغتصاب في الزواج، والعنف المنـزلي. وهذا يعني أن سلطات الدولة إذا لم توفر الحماية من مثل هذه الممارسات والانتهاكات من خلال التشريع والتربية العامة، أو تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة، ودفع تعويضات إلى الضحايا-مثلاً- فإن الدولة تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وقد صادق على الاتفاقية (انضم إليها)، حتى الآن، 167 دولة. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير، فإن منظمة العفو الدولية تلاحظ بقلق أن التحفظات التي قدمتها الدول الأطراف أكثر من تلك التي أُدخلت على المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وإن أي تحفظات تحد من التزامات الدول الأطراف، من شأنها أن تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية على المستوى الدولي.
3. ما هو التغيير الذي يحدثه البروتوكول الاختياري في أوضاع المرأة
منذ أن دخلت اتفاقية المرأة حيز النفاذ، اقتصر عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على مراقبة التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية، وذلك بتلقي الملاحظات والتوصيات بشأن التقارير الدورية التي يتعين على الحكومات تقديمها، وكذلك بمراجعة تلك الملاحظات والتوصيات وإصدارها. أما الآن، بموجب البروتوكول الاختياري، فإن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تتمتع بصلاحية التعامل مع الشكاوى الفردية، وكذلك إجراء التحقيقات، كي تتماشى اللجنة مع اللجان الأخرى التي تقوم بمراقبة المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. ويساعد ذلك في تعزيز قدرة اللجنة على المراقبة، وهو الأمر الأكثر أهمية، كما يتيح للجنة إمكانية التركيز على الحالات والأوضاع التي لا تستطيع معالجتها من خلال نظام التقارير المعتاد.
ومن شأن هذه الإجراءات التي تتيحها هذه الآلية أن تساعد على مايلي:
1) إتاحة الفرصة لتحقيق الإنصاف عندما تقوم الدول الأطراف بانتهاك حقوق المرأة، أو تتقاعس عن حماية المرأة من التمييز وفقاً لإحكام الاتفاقية.
2) سد الثغرة الموجودة في عملية حماية حقوق المرأة، وبالذات من خلال تمكين النساء اللواتي يُحرمن من تحقيق العدالة على المستوى الوطني من اللجوء إلى العدالة الدولية.
3) تمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من إبراز الحاجة إلى المزيد من الحلول الفعالة على المستوى الوطني، كما تنص عليها اتفاقية المرأة، مع إصدار توصيات تفصيلية حول كيفية تحقيق تلك الحلول.
(4 تمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من إصدار توصيات تفصيلية، في مجموعة قوانين فقهية قائمة، حول كيفية ضمان الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في الحياة الواقعية. وسيفيد هذا الفقه القانوني، الذي تسهم فيه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، عمل الآليات الدولية والإقليمية الأخرى التي أُنشأت لتحقيق الإنصاف من جراء انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة.
4. الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري
(أ) الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية
بموجب أحكام البروتوكول الاختياري، يمكن لأي امرأة أو مجموعة من النساء، ممن اُنتهكت حقوقهن في دولة صادقت عل البروتوكول، أن تقدم شكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، شريطة أن تكون جميع الوسائل الفعالة للإنصاف على الصعيد المحلي قد استُنفذت. ويمكن أن يعني ذلك من الناحية العملية أنه إذا وقعت انتهاكات ضد النساء في بلدان يُحرمن فيها من إمكانية إنصافهن على الصعيد المحلي، أو توضع أمامهن قيود كبيرة، فإن بوسعهن رفع قضاياهن فوراً إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
ومن المزايا المهمة الأخرى لإجراء تقديم الشكاوى الفردية، أن بوسع الأفراد من غير الضحايا أنفسهم، وكذلك المنظمات، بما فيها المنظمات غير الحكومية، تقديم شكاوى نيابة عن الضحايا. وتكتسي هذه المزية أهمية بسبب العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كثيراً ما تشكل قيداً على إمكانية حصول المرأة على المعلومات والفرص العملية للمطالبة بحقوقها. وبوسع المنظمات النسائية أن تتحدث باسمها.
الخطوات الأساسية في إجراء تقديم الشكاوى
(1 تُقدم الشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة كتابياً وبالاسم الصريح (المادة 3).
2( لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة هي التي تقرر قبول الشكوى على أساس أن جميع وسائل الإنصاف المتاحة على الصعيد المحلي قد استُنفذت (إلا إذا استغرق تطبيق تلك الوسائل وقتا طويلا إلى حد غير معقول، أو كان من غير المحتمل أن تأتي بإنصاف فعال)؛ وأنه لم يجر النظر في هذه المسألة، ولا يجري يجري النظر فيها الآن، بمقتضى إجراء دولي آخر؛ وكانت الشكوى متوافقة مع أحكام الاتفاقية؛ ولم تكن قائمة على أساس سقيم، أو غير مدعمة ببراهين كافية، ولم تكن تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم الشكوى؛ ولم تحدث الوقائع الواردة في الشكوى قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تكن قد استمرت بعد تاريخ النفاذ (المادة 4).
(3 تقدم لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الشكوى إلى الدولة الطرف المعنية بصورة سرية، وتطلب منها الرد في غضون ستة أشهر (المادة 6 ، الفقرة 1).
4( تقدم الدولة الطرف ردها متضمناً التفسيرات، بما في ذلك ذكر التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بسبل الإنصاف التي تقدمها الدولة (المادة 6، الفقرة 2).
(5 تنظر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في رد الدولة الطرف في اجتماع مغلق، وترسل آراءها وتوصياتها إلى جميع الأطراف المعنية (المادة 7).
(6 تطلب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من الدولة الطرف أن تبلغها بأي "إجراء تتخذه في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها" في غضون ستة أشهر؛ ويجوز لها أن تطلب أيضا من الحكومة تضمين هذه المعلومات في تقريرها الدوري (المادة 7، الفقرتان 4 و5). إن آلية المتابعة هذه تعتبر ذات أهمية؛ فهي تؤدي إلى إبقاء الدولة الطرف تحت المراقبة إلى أن تنفذ توصيات اللجنة بصورة مُرضية.
(7 يجوز للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة في الحالات الطارئة، عندما تتعرض امرأة ما لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" (المادة 5).
(ب) الإجراء المتعلق بالتحقيق
يتضمن البروتوكول الاختياري كذلك إجراء يتعلق بالتحقيق، يتيح للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة القيام بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة أو المنظمة للحقوق الإنسانية للمرأة. ويُمكِّن الإجراء المتعلق بالتحقيق لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من تركيز الانتباه على ممارسات واسعة الانتشار تؤثر على أوضاع المرأة، من قبيل انعدام تكافؤ الفرص في مجال التعليم والسياسة ومكان العمل؛ والاستغلال الجنسي؛ والانتهاكات عابرة الحدود، التي تشارك فيها حكومات عدة، كما هي الحال في حالات الاتجار بالنساء أو ممارسة العنف ضدهن في ظروف النـزاعات المسلحة. كما ينص البروتوكول على التفحص المعمق للأسباب الكامنة وراء التمييز ضد المرأة، ويمكنه التركيز على الانتهاكات التي لا تقدَّم، عادة، إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن طريق الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية.
ومن خلال الإجراء المتعلق بالتحقيق، تستطيع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تتحرك بمبادرة منها، بناء على معلومات موثوق بها. ويمكن للمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية أن تزود لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالمعلومات حول الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لأحكام الاتفاقية، وأن تطلب من اللجنة إجراء تحقيق فيها، وهي مؤهلة لأن تفعل ذلك فيما يتعلق بالممارسات المتفشية التي تؤثر على حقوق المرأة. وفي الوقت الذي يُجرى مثل هذا التحقيق بشكل سري، فإنه يجوز للجنة أن تنشر نتائج التحقيق حال اكتماله. ومن شأن هذا أن يشكل ضغطاً على الحكومات لحملها على وضع حد لأسوء أشكال التمييز ضد المرأة.
الخطوات الأساسية في الإجراء المتعلق بالتحقيق
1( تقدَّم المعلومات التي تبين وقوع انتهاكات خطيرة ومنظمة لأحكام الاتفاقية إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (المادة 8، الفقرة 1).
(2 تدعو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدولة الطرف المعنية إلى تقديم ملاحظاتها حول هذه المعلومات (المادة 8، الفقرة 1).
3( بناء على المعلومات المتاحة، يجوز للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن تقرر انتداب عضو أو أكثر لإجراء تحقيق (المادة 8، الفقرة 2).
4( يمكن أن يشمل التحقيق القيام بزيارة إلى البلد المعني، بموافقة الدولة الطرف (المادة 8، الفقرة 2).
(5 تُرسل نتائج التحقيق، بالإضافة إلى توصيات اللجنة، إلى الدولة الطرف المعنية (المادة 8، الفقرة 3).
6( ترد الدولة الطرف على تحقيق اللجنة وتوصياتها في غضون ستة أشهر (المادة 8، الفقرة 4).
7( يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تضمِّن في تقريرها الدوري تفاصيل حول التدابير التي اتخذتها رداً على التحقيق (المادة 9)؛ إن من شأن شرط المتابعة هذا أن يمثل نوعاً من التدقيق المستمر لضمان تنفيذ توصيات اللجنة وفقاً لما ينص عليه الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية.
فقرة التنصل (المادة 10)
لا يسمح البروتوكول الاختياري للدول بإدخال تحفظات (المادة 17)، إلا أن إحدى التسويات التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بشأن نص البروتوكول الاختياري تتمثل في السماح للدولة الطرف بـ "التنصل" من الإجراء المتعلق بالتحقيق، وذلك بإعلان عدم اعترافها باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في القيام بمثل ذلك التحقيق.
وقد عارضت منظمة العفو الدولية بشدة هذه التسوية أثناء عملية الصياغة. وتحث المنظمة الدول الأطراف التي تصادق على البروتوكول الاختياري على عدم إصدار إعلان بموجب المادة 10.
المادة 11
من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الإجراءين المتعلقين بالشكاوى الفردية والتحقيق، يوفران الحماية من عمليات الانتقام المحتملة الموجهة إلى أولئك الذين يقدمون شكاوى مزعومة ضد الدول الأطراف.
5. توصيات منظمة العفو الدولية بشأن البروتوكول الاختياري واتفاقية المرأة
1. تحث منظمة العفو الدولية جميع حكومات الدول الأطراف في اتفاقية المرأة على التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري بلا تأخير.
2. تحث منظمة العفو الدولية الدول الأطراف التي لم تصادق بعد على اتفاقية المرأة، على القيام بذلك بلا تأخير، وعلى المصادقة على البروتوكول الاختياري في الوقت نفسه.
3. تحث منظمة العفو الدولية الدول على المصادقة على البروتوكول الاختياري من دون التنصل من الإجراء المتعلق بالتحقيق.
4. تحث منظمة العفو الدولية الحكومات التي صادقت على اتفاقية المرأة مع إبداء تحفظات، على إعادة النظر بهذه التحفظات بهدف سحبها.
5. تحث منظمة العفو الدولية الدول الأطراف على الوفاء بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية المرأة، ومنها توزيع نصوص اتفاقية المرأة والبروتوكول الاختياري على نطاق واسع، مع إرفاق الترجمة، إذا اقتضى الأمر، والمعلومات المتعلقة بدور لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وأنشطتها، كما هو منصوص عليه في كلا الصكين.
المرفق I
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبالحقوق المتساوية للرجل والمرأة،
إذ تلاحظ أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فبي هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
إذ تعيد إلى الأذهان أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تمنع التمييز القائم على أساس الجنس،
إذ تعيد إلى الأذهان أيضاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية") ، التي تدين الدول الأطراف بموجبها التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على اتباع سياسة تهدف إلى استئصال شأفة التمييز ضد المرأة،
إذ تؤكد مجددا عزمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل كامل ومتساو مع الرجل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتهاك هذه الحقوق والحريات،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقاً للمادة 2 والنظر فيها.
المادة 2
يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم. إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 3
تكون الرسائل مكتوبة ولا تكون غَفلاً من الاسم. ولا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفاً في هذا البروتوكول.
المادة 4
1. لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة. أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالاً.
2. تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة :
(أ) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية :
(ب) متى كانت غير متفقة مع أحكام الاتفاقية؛
(ج) متى كانت بلا أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراهين كافية؛
(د) متى شكلت إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة؛
(هـ) متى كانت الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية. إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.
المادة 5
1. يجوز للجنة في أي وقت بعد استلام رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن وجاهة موضوع الرسالة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلباً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة، حسب الاقتضاء، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحية الانتهاك المدعى أو ضحاياه.
2. عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة. فإن ذلك لا يعني ضمناً اتخاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن وجاهة موضوعها.
المادة 6
1. ما لم تعتبر اللجنة الرسالة غير مقبولة دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، ورهناً بموافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي رسالة تقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.
2. تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح سبل الانتصاف التي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرتها، إن وجدت مثل تلك السبل.
المادة 7
1. تنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات التي تتاح لها من جانب الأفراد أو مجموعات الأفراد أو بالنيابة عنهم ومن جانب الدولة الطرف المعنية، شريطة إحالة هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2. تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
3. تقوم اللجنة بعد دراسة الرسالة بإحالة آرائها بشأن الرسالة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
4. تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5. يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
المادة 8
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.
2. يجوز للجنة أن تقوم آخذة في اعتبارها أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، بتعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرِّ بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
3. تقوم اللجنة بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
4. تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
5. يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس الحصول على تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
المادة 9
1. يجوز أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحر أُجري بموجب المادة 8 من هذا البروتوكول.
2. يجوز للجنة عند الاقتضاء بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 8-4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة 10
1. يجوز للدولة الطرف وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تُعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و9.
2. لأي دولة طرف تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العام.
المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملاً بهذا البروتوكول.
المادة 12
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزاً للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 13
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما. وبتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها. وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة 14
تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 15
1. هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها.
2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يكون هذا البروتوكول مفتوحاً للانضمام إليه من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4. يصير الانضمام نافذاً بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر(المباشر؟) لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه. عقب دخوله حيز النفاذ. بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه.
المادة 17
لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 18
1. يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك بإبلاغ أي تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف مشفوعة بطلب أن تخطره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وإذا فضَّل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد مؤتمر من هذا القبيل، يعقد الأمين العام المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
2. تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقاً للعملية الدستورية لكل منها.
3. عندما تصبح التعديلات نافذة فإنها تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 19
1. يجوز لأي دولة طرف أن تتنصل من هذا البروتوكول في أي وقت بإخطار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا التنصل نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.
2. لا يخل التنصل باستمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي رسالة مقدمة بموجب المادة 2 أو أي تحر شُرع فيه بموجب المادة 8 قبل تاريخ نفاذ التنصل.
المادة 20
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تحدث في إطار هذا البروتوكول؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يتم طبقاً للمادة 18؛
(ج) أي تنصل بموجب المادة 19.
المادة 21
1. يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً معتمدة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 25 من الاتفاقية.
المرفق II
التوقيع والمصادقة(الانضمام) في 1 مارس/آذار 2001
الدولة التوقيع المصادقة(الانضمام)
الأرجنتين 28 فبراير/ شباط 2000
النمسا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 6 سبتمبر/ أيلول2000
أذربيجان 6 يونيو/ حزيران 2000
بنغلاديش 6 سبتمبر/ أيلول 2000 6 سبتمبر/ أيلول 2000
بلجيكا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
بنين 25 مايو/ أيار 2000
بوليفيا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 27 سبتمبر/ أيلول 2000
البوسنة والهرسك 7 سبتمبر/ أيلول 2000
بلغاريا 6 يونيو/ حزيران 2000
شيلي 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
كولومبيا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
كوستاريكا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
كرواتيا 5 يونيو/ حزيران 2000
كوبا 17 مارس/ آذار 2000
قبرص 8 فبراير/ شباط 2001
جمهورية التشيك 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 26 فبراير/ شباط 2001
الدنمرك 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 31 مارس/ آذار 2000
جمهورية الدومينيكان 14 مارس/ آذار 2000
الإكوادور 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
فنلندا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 29 ديسمبر/ كانون الأول 2000
فرنسا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 9 يونيو/ حزيران 2000
ألمانيا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
غانا 24 فبراير/ شباط 2000
اليونان 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
غواتيمالا 7 سبتمبر/ أيلول 2000
غينيا بيساو 12 سبتمبر/ أيلول 2000
هنغاريا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2000
آيسلندا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
إندونيسيا 28 فبراير/ شباط 2000
آيرلندا 7 سبتمبر/ أيلول 2000 7 سبتمبر/ أيلول 2000
إيطاليا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 22 سبتمبر/ أيلول 2000
كازاخستان 6 سبتمبر/ أيلول 2000
ليسوتو 6 سبتمبر/ أيلول 2000
ليختنشتاين 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
ليتوانيا 8 سبتمبر/ أيلول 2000
لوكسمبورغ 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
مدغشقر 7 سبتمبر/ أيلول 2000
ملاوي 7 سبتمبر/ أيلول 2000
مالي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2000
المكسيك 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
منغوليا 7 سبتمبر/ أيلول 2000
ناميبيا 19 مايو/ أيار 2000 26 مايو/ أيار 2000
هولندا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
نيوزيلندا 7 سبتمبر/ أيلول 2000 7 سبتمبر/ أيلول 2000
نيجيريا 8 سبتمبر/ أيلول 2000
النرويج 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
بنما 9 يونيو/ حزيران 2000
بيرو 22 ديسمبر/ كانون الأول 2000
الفليبين 21 مارس/ آذار 2000
البرتغال 16 فبراير/ شباط 2000
رومانيا 6 سبتمبر/ أيلول 2000
ساو تومي وبرينسيبي 6 سبتمبر/ أيلول 2000
السنغال 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 26 مايو/ أيار 2000
سيراليون 8 سبتمبر/ أيلول 2000
سلوفاكيا 5 يونيو/ حزيران 2000 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000
سلوفينيا 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
أسبانيا 14 مارس/ آذار 2000
السويد 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999
طاجيكستان 7 سبتمبر/ أيلول 2000
تايلند 14 يونيو/ حزيران 2000 14 يونيو/ حزيران 2000
جمهورية مقدونيا اليوغسلافية 3 أبريل/ نيسان 2000
السابقة
تركيا 8 سبتمبر/ أيلول 2000
أوكرانيا 7 سبتمبر/ أيلول 2000
أورغواي 9 مايو/ أيار 2000
فنـزويلا 17 مارس/ آذار 2000
المرفق III
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، يسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
واقتناعا منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي، إذا أُريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً،
وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونـزع السلاح العام ولا سيما نـزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العمل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، من شأنه النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيماناً منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعاً مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهرة،
قد اتفقت على ما يلي:
الجز ء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛
(ز) إلغاء جميع أحكام القوانين الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذا الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أحد الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروطاً متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجة العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لتكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتاً لكل البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختبار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛
2- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تقنية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(ا) الحق في الاستحقاقات العائلية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية؛
المادة 14
1- تضع جميع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لتكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة الريفية بوجه خاص الحق في:
(ب) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
(ب) الحصول على تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة مع الرجل:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
(ج) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفترة الفاصلة بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة؛
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
الجزء الخامس
المادة 17
1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيراً، وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها تتألف من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- يُنتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4- تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- يُنتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فوراً، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين.ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهناً بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كي تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1- تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما؛
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 25
1- يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول.
2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4- يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1- يجوز لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- أما الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1- يُعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوَّى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل.
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى بالحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
المرفق IV
التوصية العامة رقم 19 (الدورة الحادية عشرة، 1992):
العنف ضد المرأة
الخلفية
1. يمثل العنف ضد المرأة شكلاً من أشكال التمييز الذي يحد بصورة خطيرة من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على أساس المساواة مع الرجل.
2. في العام 1989، أوصت اللجنة بوجوب أن تدرج الدول في تقاريرها معلومات حول العنف وحول الإجراءات التي وُضعت للتعامل معه (التوصية العامة رقم 12، الدورة الثامنة).
3. في دورتها العاشرة التي عُقدت في العام 1991، تقرر تخصيص جزء من دورتها الحادية عشرة لمناقشة ودراسة المادة 6 وغيرها من مواد الاتفاقية المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة والمضايقة الجنسية للنساء واستغلالهن. وقد وقع الاختيار على الموضوع تحسباً لانعقاد المؤتمر العالمي للعام 1993 بشأن حقوق الإنسان، الذي دعت إليه الجمعية العامة في قرارها رقم 45/155 وتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 1990.
4. وخلصت اللجنة إلى أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس جميعها بشكل وافٍ الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنف الممارس ضدها والانتهاكات لحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية. واقتضى التنفيذ الكامل للاتفاقية من الدول اتخاذ إجراءات إيجابية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
5. اقترحت اللجنة على الدول الأطراف وجوب إيلاء اعتبار للتعليقات التالية للجنة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة عند مراجعة قوانينها وسياساتها، وفي تقديم التقارير بموجب الاتفاقية.
تعليقات عامة
6. تُعرِّف الاتفاقية في المادة الأولى التمييز ضد المرأة. ويتضمن تعريف التمييز العنف ضد المرأة، أي العنف الموجه ضد المرأة كونها امرأة أو الذي يؤثر على النساء بصورة غير متناسبة. ويتضمن الأفعال التي تلحق الأذى أو المعاناة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد بارتكاب هذه الأفعال والإكراه وغير ذلك من ضروب الحرمان من الحرية. وقد ينتهك العنف ضد المرأة أحكاماً محددة من الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام تشير إلى العنف صراحة.
7. العنف ضد المرأة الذي ينتقص من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الإنسانية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان، أو يلغي تمتعها بذلك، يُشكل تمييزاً ضمن معنى المادة الأولى من الاتفاقية. وتتضمن هذه الحقوق والحريات :
(أ) الحق في الحياة (حق الحياة)؛
(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) الحق في الحماية المتساوية وفق المعايير الإنسانية في أوقات النـزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛
(د) الحق في حرية شخصها وأمنها؛
(هـ) الحق في الحماية المتساوية طبقاً للقانون؛
(و) الحق في المساواة ضمن العائلة؛
(ز) الحق في أعلى المستويات الممكنة للصحة الجسدية والنفسية؛
(ح) الحق في أوضاع عمل عادلة ومواتية.
8. تنطبق الاتفاقية على العنف الذي ترتكبه السلطات العامة. ويجوز لأعمال العنف هذه أن تنتهك الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب القانون الإنساني العام لحقوق الإنسان وغيره من الاتفاقيات، إضافة إلى انتهاك هذه الاتفاقية.
9. بيد أنه يتم التشديد على أن التمييز بموجب الاتفاقية لا يقتصر على الأفعال التي تقوم بها الحكومات أو تُرتكب نيابة عنها (انظر المادتين 2(هـ) و2(و) و5). فعلى سبيل المثال تدعو الاتفاقية الدول الأطراف بموجب المادة 2(هـ)، إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي يمارسه أي شخص أو منظمة أو مشروع. وبموجب القانون الدولي العام والمواثيق المحددة لحقوق الإنسان، يجوز أن تتحمل الدولة أيضاً المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة إذا تقاعست عن التحرك بالدرجة اللازمة من اليقظة للحيلولة دون وقوع انتهاكات الحقوق، أو للتحقيق في أفعال العنف والمعاقبة عليها وتقديم التعويض (إلى الضحايا).
تعليقات عل مواد محددة في الاتفاقية
المادتان 2 و3
10. تتضمن المادتان 2 و3 التزاماً شاملاً بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله إضافة إلى الالتزامات المحددة بموجب المواد 5-16.
المادتان 2(و) و10(ج)
11. إن المواقف التقليدية التي تعتبر النساء خاضعات للرجال أو أن لهن أدواراً ذات قوالب جامدة تُرسخ الممارسات واسعة النطاق التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف والأذى العائلي والزواج القسري والوفيات بسبب المهور والاعتداءات بالمواد الحارقة وختان الإناث. ويمكن لهذه الأنواع من التحيز والممارسات أن تبرر العنف ضد المرأة كشكل من أشكال حماية النساء أو السيطرة عليهن. ومن أثر هذا العنف على الصحة الجسدية والعقلية للمرأة حرمانها من التمتع المتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها ومعرفتها. وبينما يتناول هذا التعليق بشكل رئيسي العنف الفعلي أو التهديد بالعنف، فإن العواقب المترتبة على هذه الأشكال من العنف ضد المرأة تساعد على إبقاء المرأة في أدوار الخضوع وتساهم في انخفاض مستوى مشاركتها السياسية وتدني مستوى تعليمها ومهارتها وفرص العمل المتاحة أمامها.
12. كما تسهم هذه المواقف في نشر الأدب المكشوف وتصوير المرأة كلعبة جنسية وغير ذلك من أنواع الاستغلال التجاري لها على هذا النحو، عوضاً عن معاملتها كإنسان. وهذا بدوره يسهم في وقوع العنف ضد المرأة.
المادة 6
13. يقتضي من الدول الأطراف، بموجب المادة 6، اتخاذ الإجراءات لقمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال المرأة في الدعارة.
14. يزيد الفقر والبطالة من فرص الاتجار بالنساء. وإضافة إلى الأشكال المعروفة للاتجار، هناك أشكال جديدة للاستغلال الجنسي، مثل السياحة الجنسية، واستقدام العمالة المنـزلية من الدول النامية للعمل في الدول المتطورة، والزيجات المدبرة بين نساء من الدول النامية ورعايا أجانب. وتتعارض هذه الممارسات مع تمتع النساء المتكافئ بالحقوق ومع احترام حقوقهن وكرامتهن. وهي تُعرِّض المرأة بشكل خاص لخطر العنف والأذى.
15. يُجبر الفقر والبطالة العديد من النساء، ومن بينهن الفتيات الصغار، على تعاطي الدعارة. وتتعرض المومسات بوجه خاص للعنف لأن وضعهن، الذي قد يكون غير قانوني، يؤدي إلى تهميشهن. وهن بحاجة إلى الحماية المتكافئة بموجب القوانين من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف.
16. غالباً ما تؤدي الحروب والنـزاعات المسلحة واحتلال الأراضي إلى ازدياد الدعارة، والاتجار بالنساء والاعتداءات الجنسية عليهن، مما يقتضي اتخاذ إجراءات خاصة لحمايتهن ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ضدهن.
المادة 11
17. يمكن الانتقاص من المساواة في الوظائف بشكل خطير عندما تتعرض النساء إلى العنف الممارس ضد المرأة تحديداً، مثل المضايقة الجنسية في مكان العمل.
18. تتضمن المضايقة الجنسية سلوكاً نابعاً من دافع جنسي ويكون موضع استياء مثل اللمس الجسدي والتودد والملاحظات ذات الصبغة الجنسية، وعرض الصور الداعرة والطلبات الجنسية، سواء بالأقوال أو الأفعال. ويمكن لمثل هذا السلوك أن يكون مهيناً وقد يشكل مشكلة صحية وأمنية؛ وهو قائم على التمييز عندما يكون لدى المرأة سبب معقول للاعتقاد أن اعتراضها قد يضعها في موقف غير مواتٍ في الوظائف، بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق هذا التمييز بيئة عمل معادية لها.
المادة 12
19. تقتضي المادة 12 من الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تكفل الحصول المتكافئ على الرعاية الصحية. فالعنف ضد المرأة يُعرِّض صحتها وحياتها للخطر.
20. توجد في بعض الدول ممارسات تقليدية ترسخها الثقافة والتقاليد المؤذية لصحة المرأة والطفل. وتتضمن هذه الممارسات القيود الغذائية على المرأة الحامل؟ وتفضيل الأطفال الذكور وختان الإناث أو تشويه أعضائهن التناسلية.
المادة 14
21. تتعرض النساء في الريف لخطر العنف الممارس ضد المرأة بسبب المواقف التقليدية المتعلقة بالدور الدوني للمرأة المستمر في العديد من المجتمعات الريفية. وتتعرض الفتيات في المجتمعات الريفية لخطر العنف والاستغلال الجنسي بشكل خاص عندما يغادرن مجتمعهن الريفي طلباً للعمل في المدن.
المادة 16 (والمادة 5)
22. يؤثر التعقيم أو الإجهاض القسري على الصحة الجسدية والعقلية للمرأة، وينتهك حق المرأة في تحديد عدد أطفالها والفترة الزمنية الفاصلة بين إنجاب طفل وآخر.
23. يشكل العنف العائلي أحد الأشكال الأكثر خبثاً للعنف الممارس ضد المرأة. وهو منتشر في المجتمعات كافة. وفي إطار العلاقات العائلية، تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بكافة أشكاله، بما في ذلك الضرب والاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي والعنف النفسي وسواه من ضروب العنف التي تُرسخها المواقف التقليدية. ويجبر انعدام الاستقلالية الاقتصادية العديد من النساء على البقاء ضمن العلاقة المبنية على العنف. ويمكن لإلغاء الرجال للمسؤوليات العائلية للنساء أن يكون شكلاً من أشكال العنف والإكراه. وتُعرِّض هذه الأشكال من العنف صحة المرأة للخطر وتمس بقدرتها على المشاركة في الحياة العائلية والحياة العامة على قدم المساواة.
توصيات محددة
24. في ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب :
(أ) اتخاذ الدول الأطراف إجراءات مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء أكان فعلاً خاصاً أم عاماً؛
(ب) ضمان الدول الأطراف بأن تمنح القوانين التي تمنع العنف العائلي والأذى والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة حماية كافية لجميع النساء واحترام سلامتهن وكرامتهن. ويجب تقديم خدمات مناسبة للحماية والدعم إلى الضحايا. ومن الضروري تقديم تدريب على مراعاة قضايا المرأة إلى الموظفين القضائيين والمكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين الرسميين من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
(ج) يجب على الدول الأطراف أن تشجع إعداد الإحصائيات والأبحاث حول مدى العنف وأسبابه وآثاره، وحول فعالية الإجراءات المتخذة لمنع العنف والتعامل معه؛
(د) اتخاذ إجراءات فعالة تكفل احترام وسائل الإعلام للمرأة وتعزيز هذا الاحترام؛
(هـ) تحديد الدول الأطراف في تقاريرها، طبيعة ونطاق المواقف والعادات والممارسات التي ترسخ العنف ضد المرأة، وأنواع العنف الناجمة عنها. وعليها تقديم تقارير حول الإجراءات التي اتخذتها للقضاء على العنف، وتأثير تلك الإجراءات؛
(و) اتخاذ إجراءات فعالة لتجاوز هذه المواقف والممارسات. وعلى الدول وضع وبرامج للتثقيف والمعلومات العامة للمساعدة في القضاء على أنواع التحيز التي تعيق مساواة المرأة بالرجل (التوصية رقم 3، العام 1987)؛
(ز) الإجراءات الوقائية والعقابية ضرورية للقضاء على الاتجار والاستغلال الجنسي؛
(ح) وصف الدول في تقاريرها لمدى جميع هذه المشاكل، والإجراءات التي اتخذتها، بما فيها النصوص العقابية (الجزائية) والإجراءات الوقائية والتأهيلية، لحماية النساء اللواتي يمارسن الدعارة أو يتعرضن للمتاجرة بهن وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي. ويجب أيضاً وصف فعالية هذه الإجراءات؛
(ط) تقديم الإجراءات ووسائل الإنصاف الناجعة للشكاوى، بما في ذلك التعويض؛
(ي) إدراج الدول الأطراف في تقاريرها معلومات حول المضايقة الجنسية، وحول إجراءات حماية المرأة من المضايقة الجنسية وغيرها من أشكال العنف أو الإكراه في مكان العمل.
(ك) تقديم الدول الأطراف خدمات لدعم ضحايا العنف المنـزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك المآوي، والعاملون الصحيون المدربون تدريباً خاصاً والتأهل والإرشاد النفسي؛
(ل) اتخاذ الدول الأطراف إجراءات للقضاء على هذه الممارسات، وأخذ توصيات اللجنة حول ختان النساء (التوصية رقم 14) بعين الاعتبار في التقارير المقدمة حول القضايا الصحية؛
(م) ضمان الدول الأطراف اتخاذ إجراءات لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وضمان عدم إجبار النساء على البحث عن إجراءات طبية غير آمنة، مثل الإجهاض غير القانوني، بسبب انعدام الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم بالإنجاب؛
(ن) إشارة الدول الأطراف في تقاريرها إلى مدى هذه المشاكل، وإلى الإجراءات التي اتخذت وتأثيرها؛
(س) ضمان الدول الأطراف استفادة النساء في الريف من الخدمات المقدسة إلى ضحايا العنف، وعند الضرورة تقديم خدمات خاصة إلى المجتمعات النائية (المنعزلة)؛
(ع) تضمين إجراءات حماية النساء من العنف فرص التدريب والتوظيف ورصد أوضاع توظيف العاملات المنـزليات؛
(ف) تقديم الدول الأطراف تقارير حول المخاطر التي تتعرض لها النساء في الريف، ومدى وطبيعة العنف والأذى اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم والخدمات الأخرى وحصولهن عليها، وفعالية الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف؛
(ص) اشتمال الإجراءات الضرورية للقضاء على العنف المنـزلي على :
(1) العقوبات الجنائية عند الضرورة ووسائل التعويض المدنية في حالة العنف المنـزلي؛
(2) التشريعات اللازمة لإلغاء حجة الدفاع عن الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على عضو العائلة الأنثى أو قتلها؛
(3) الخدمات اللازمة لضمان سلامة وأمن ضحايا العنف العائلي، بما في ذلك المآوي والإرشاد النفسي وبرامج التأهيل.
(4) برامج التأهيل لمرتكبي العنف المنـزلي؛
(5) خدمات الدعم للعائلة عند حدوث غشيان المحارم أو الأذى الجنسي؛
(ق) تقديم الدول الأطراف تقارير عن مدى العنف المنـزلي والأذى الجنسي، وعن الإجراءات الوقائية والعقابية والمنصفة المتخذة؛
(ر) اتخاذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات الضرورية لتقديم الحماية الفعالة للنساء من العنف الممارس ضدهن بما في ذلك من جملة أشياء :
(1) إجراءات قانونية فعالة، من بينها العقوبات الجزائية ووسائل الإنصاف المدنية وتقديم التعويض لحماية النساء من كافة أنواع العنف، بما في ذلك من جملة أشياء، العنف والأذى العائلي والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛
(2) الإجراءات الوقائية، بما فيها برامج المعلومات العامة والتثقيف لتغيير المواقف المتعلقة بأدوار وأوضاع الرجال والنساء؛
(3) إجراءات الحماية، بما في ذلك المآوي والإرشاد النفسي والتأهيل وخدمات الدعم للنساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف أو المعرضات لخطره؛
(ش) تقديم الدول الأطراف تقارير عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمين تلك التقارير جميع المعطيات المتوافرة حول وقوع كل شكل من أشكال العنف، والآثار المترتبة على مثل هذا العنف على النساء الضحايا؛
(ت) تضمين تقارير الدول الأطراف معلومات حول الإجراءات القانونية والوقائية والحمائية التي اتُخذت للقضاء على العنف ضد المرأة، وحول فعالية هذه الإجراءات.
الملحق V : المزيد من المطالعة والموارد
كيفية الاتصال باللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة
يتولى قسم تطوير المرأة الكائن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية شؤون اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وللحصول على أي معلومات، يرجى الكتابة إلى جين كونورز سكرتيرة اللجنة على العنوان التالي :
Jane Connors, Secretary
CEDAW
Division for the Advancement of Women
2 UN Plaza, DC2-12th Floor
New York, NY, 10017
USA
فاكس : +1 212 963-3463
بريد إلكتروني : daw@un.org
أو زوروا موقع الإنترنت :
المرصد الدولي للتحركات الخاصة بحقوق المرأة
يمكنكم أيضاً الاتصال بالمرصد الدولي للتحركات الخاصة بحقوق المرأة، وهو منظمة غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تعزيز المعرفة باتفاقية المرأة وتنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة المنظمات غير الحكومية في الدول النامية. وللمزيد من المعلومات زوروا موقع المرصد المذكور على شبكة الإنترنت : www.igc.org/iwraw
مطبوعات منظمة العفو الدولية حول الحقوق الإنسانية للمرأة
تتوفر في موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت : أو بالكتابة إلى :
Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X 0DW UK
• أجساد مهشمة، نفوس محطمة – تعذيب النساء وإساءة معاملتهن (رقم الوثيقة : ACT 40/001/2001)
• احترام الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والوفاء بها : مسؤولية الدولة عن الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد والجهات غير التابعة لها (رقم الوثيقة : IOR 50/01/00).
• 1998 :عام رائع لحقوق المرأة؟ الأمم المتحدة والحكومات والحقوق الإنسانية للمرأة (رقم الوثيقة : IOR 40/12/1997).